الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣
منحل في الاصول، ومحرر فيه إمكانه، ووقوعه في الشرائع الحقة والباطلة (١). وغير خفي: أن نسيان الجزء يوجب ترك الجزء، وليس ترك الجزء مورد النسيان، كي يقال بأنه رفع غير مفيد، لعدم الاثر الشرعي لتركه. الفرق بين نسيان الجزئية ونسيان ذات السورة نعم، المحرر عندنا: أن نسيان الجزئية له الاثر دون نسيان ذات السورة، فإن ما بيد الشرع جعلا ورفعا هي الجزئية دون السورة (٢)، فمقتضى هذه القاعدة بطلان المركب بنسيان ذات السورة دون نسيان جزئيتها، كما لا يخفى. وبعبارة اخرى: ما هو مورد النسيان هو محمول القضية، لا موضوعها، والجزء محمول لا السورة، فإن الشرع يعتبر السورة جزء، إما من ابتداء الامر بالصلاة، أو بعد ذلك، وعلى كل تقدير، تعلق النسيان بالسورة - وهي جزء - أمر، وتعلق النسيان بجزء الصلاة أمر آخر، ولو كان ذلك الامر بحسب الخارج هي السورة. وغير خفي: أن نسيان الجزئية لا ينافي الالتفات إلى عنوان النسيان، بخلاف نسيان السورة، كما أن ناسي الجزئية جاهل، وينطبق عليه ما لا يعلمون ولا بأس به، وأما ناسي السورة لا يعد جاهلا بالنسبة إلى ١ - كفاية الاصول: ٤٥٦. ٢ - تحريرات في الاصول ٨: ١٤٨ - ١٤٩.