الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٢
كان الشرط معنى عدميا أو يكون معنى المانع هو الشرط العدمي، فشمول دليل الاضطرار مشكل، لان ترك الشرط ليس مورد الامر والاثر الشرعي، بخلاف إيجاد المانع. وقد تحرر: أن ما هو مصب العناوين التسعة لابد وأن يكون مورد الامر أو النهي (١)، مع أن الاضطرار إلى العدم يرجع إلى اللابدية بالنسبة إلى الطبيعة الفاقدة، أو تركها بالمرة، والميسور لا يسقط بالمعسور، فلو لم يبق من الوقت إلا دركها ناقصة فعليه ذلك، لما عرفت أن الفقيه يشرف على تقدمه على سائر الامور الدخيلة في المأمور به، فمقتضى الحق أن اعتبار المانعية في الاعتباريات غير ممكن، إلا في فرض بعيد عن الاذهان، فعده إلى شرطية العدم في مرحلة الاعتبار، والجعل التشريعي أولى، فجريان رفع الاضطرار والاكراه غير ممكن، فالبطلان في سعة الوقت قوية، لعدم صدق الاضطرار أيضا. نعم، في ضيق الوقت لا تبعد الصحة على جميع المباني، ولاسيما لو قلنا أنه اضطر إلى أن يصلي في الثوب الكذائي، أو اضطر إلى أن يصلي بلا سورة أو بدون الطهارة الخبثية. إن قلت: مقتضى قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور (٢) أو إطلاق عقد المستثنى بعد كون الطهور أعم، ولاسيما في الاولى، لوروده في مورد الطهارة الخبثية، هو البطلان على الاطلاق، وأنه ليست الطبيعة ١ - تحريرات في الاصول ٧: ١١٥ - ١١٨. ٢ - تقدم في الصفحة ٧٣.