الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٩
بالاشتراك فلا حاجة إلى من أدرك إلا بالنسبة إلى الثانية، وإن قلنا بالاختصاص فنحتاج في صحة كل منهما إليه، وإن قلنا بالاقتضاء والشأنية، فلا حاجة إليه في الاولى دون الثانية. اللهم إلا أن يقال: أن من أدرك منصرف إلى مطلق الوقت، فإذا كان الثاني مزاحما للاول، فبدون من أدرك لا يمكن تصحيح الاولى، نعم لو كان التأخير بمثل هذه الاعذار جائزا، فلا حاجة إليه إلا في الثانية. ولو قلنا: بأن من أدرك ظاهر في وقت الاجزاء، بحيث يكون لولاه عمله باطلا، كما هو الاقرب الاشبه، فالثانية تحتاج إلى من أدرك وربما تقع الاولى صحيحة، لكونها في وقتها، ولكنه يعاقب على التأخير العمدي بالنسبة إلى الثانية، أو باطلة لصيرورتها مبغوضة، على تأمل تحرر في محله. بقي شئ ثان: في حالات المصلي وإدراك ركعة آخر الوقت تختلف حالات المصلي بالنسبة إلى إدراك الركعة حسب الاعذار البدنية والامراض والاتفاقات الاحيانية كصلاة الغرقى وهكذا، فعلى القول باعتبار سند القاعدة، فشمولها لمثلهم أولى وإن كان الانصراف إلى غيرهم أقرب، والامر سهل. وعلى هذا لو كان التأخير لاحراز الشرائط الاخر مخلا بإدراك الركعة، فهل تسقط الشرطية، نظرا إلى أهمية الوقت؟ أو أن موضوعها الركعة الجامعة للشرائط فهو خارج عن القاعدة؟