الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٨
حسب القاعدة، ولعل الحديث ناشئ عن مقتضى القاعدة، وليس تأسيسا، كما ليس لا تعاد بالنسبة إلى المستثنى تأسيسا، فلا معارضة بينهما، سواء قلنا باختصاص لا تعاد بالنقيصة أو قلنا بأنه الاعم كما وكيفا: واخرى: بأنها للاعم من العمدية وغير العمدية، والسنخية وغير السنخية، إلا أنها مخصوصة بالركعة، نظرا إلى أن الزيادة في الصلاة لابد وأن تكون صلاة، وهي لا تتحقق إلا مع الركعة، ولا يتصور في الثلاث من مستثنى القاعدة. نعم، لو زاد سجدة أو سجدتين أو ركوعا، لا تبطل الصلاة، لان المراد من الركعة مجموع الركوع والسجدتين، ويشبه ذلك من الزيادة في الكم المتصل والمنفصل، ونظرا إلى الاخبار الكثيرة المخصوصة بالركعة الزائدة، فلو كانت قاعدة لا تعاد أعم يمكن الجمع بينهما. توضيح: المراد من الزيادة أقول: قد تحرر في كلمة الزيادة أنها لازمة ومتعدية (١)، ويستظهر من النحو أنها تتعدى إلى اثنين مثل قوله زاد الله زيدا رزقه ولا يخفى ما فيه، ولكن في اللغة والاستعمال زاد زيد بمعنى نما وزاد في الشئ تكلف الزيادة فيه، والزيادة: ما يزاد أو يزيد، زيادة الكبد زائدته (٢). ١ - صحاح اللغة ٢: ٤٨١، المصباح المنير ١: ٣٠٩، أقرب الموارد ١: ٤٨٣، المنجد: ٣١٤. ٢ - المنجد: ٣١٤.