الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩
أوضحناه في الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية (١) - فلا يلزم تصرف في متعلق الامر الاولي، كي يلزم الاخلال في ما به تشخص الحكم والامر. وهكذا على وجه التزاحم، نظرا إلى بعض الجهات السياسية الموجبة لتقدم حديث الرفع على الاحكام الفعلية الاولية، على الوجه المحرر في الاصول أيضا، من غير أن يلزم تصرف في تلك الادلة، كما في موارد جريان قاعدة الفراغ، وإصالة الصحة، والتجاوز، من غير أن يلزم إنكار الجزئية (٢). وثالثا: تشخص الامر بمتعلقة، وهو العنوان البسيط المعبر عنه بالصلاة، وفي هذه المرحلة ليست كثرة الاجزاء ملحوظة، ولا مدعوة بدعوة العنوان، بل المبعوث إليه عنوان واحد، وهو محفوظ في صورة وجود الجزء والشرط وعدمهما، وقد تحرر في محله إمكان جعل جميع الانتزاعيات الشرعية والاعتباريات التشريعية، من غير أن يجوز الخلط بين هذه المسائل والبحوث العقلية والتكوينية (٣). الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر والمقصر والذي هو الاشبه - بملاحظة ما ورد في خصوص الصلاة - هو: الالتزام بالتقييد، والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر، بل والمقصر ١ - تحريرات في الاصول ٦: ٢٥٠ - ٢٥٢. ٢ - تحريرات في الاصول ٦: ٢٥٣ - ٢٥٦. ٣ - تحريرات في الاصول ٨: ٤٣٠ - ٤٣٢.