الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٩
ركعة من الجماعة، هذا تمام الكلام حولها بالنسبة إلى أول الوقت. وأما بالنسبة إلى آخر الوقت، فالاخلال بالوقت، مع إدراكه ركعة من الصلاة، فلا بأس به، إلا أنه في صورة تعمد التأخير، يشكل جريانها، كما مر، وإن ذهب الاصحاب إلى صحة صلاته أداء - في صورة لزوم قصد الادائية - كما إذا كان عليه صلاة اخرى، وقلنا بأنه لا يقع في ذلك الوقت، الصلاة المخصوصة به إلا بالقصد، وإلا فلو كانت مثل صوم رمضان، فربما يمكن القول بصحتها، على كل تقدير، حتى في صورة القصد المخا لف، كما أوضحناه في كتاب الصوم (١)، مع قولنا ببطلان الترتب. وما في التهذيب: (٢) وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس، ويذهب شعاعها يعد من الاخبار الراجعة إلى كراهة الاوقات الخاصة، وسهولة قطع الصلاة في امثال هذه المواقف، سواء كانت الصلاة واجبة أو مستحبة، فعلى هذا، وجوب القطع ممنوع، فإذا قلنا بأن الادائية والقضائية ليستا من العناوين القصدية الشرعية، فلا يلزم إشكال، وتصح صلاته، وإلا فالصحة ممنوعة من جهة الاخلال بشرطها، كما لا يخفى. ١ - تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، للمؤلف (قدس سره)، الجهة الرابعة من الفصل السابع. ٢ - تهذيب الاحكام ٢: ٢٦٢ / ١٠٤٤، وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٣، جامع أحاديث الشيعة ٤: ٢٨٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٢٨، الحديث ٤.