الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٥
تذييل: في المراد من الموانع وقواطع الصلاة قد تحرر في الاصول: أن المانعية والقاطعية، ترجعان إلى قيدية إعدامها في الفريضة (١)، نظرا إلى الامتناع المحرر هناك، إلا في بعض أقسام القواطع، كالقهقهة، والاكل الكثير الهادم لعنوان الصلاة، عرفا واقعا. وأما على فرض كونهما من منافيات وجود الصلاة خارجا، ومفاداته في الاعيان، فكلها خارجة عن القاعدة بالتخصص، لان الصلاة لا تعاد إلا من الخمسة ناظرة إلى مرحلة تقدير الماهية، وكيفية اعتبار أجزائها وشرائطها، ولا نظر لها إلى وجودها المهدوم بالقاطع والمانع، فإنه ليس بصلاة واقعا أو ادعاء، كما أوضحناه في محله. كما تكون جملة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٢) حاكمة عليها، بناء على دلالتها على دخالة الفاتحة في الاسم والعنوان، حينئذ من زاد في صلاته كما هو ظاهر. فلحد الان تحرر: أن الصلاه باطلة بنقصان الخمسة، دون غيرها، في جميع الاحوال على الاشبه، دون العمد، وأيضا هي باطلة بزيادة شئ فيها، بشرط تحقق الزيادة، كما يتحقق واقعا، على ما تحرر في الاصول (٣)، إلا إذا ١ - تحريرات في الاصول ٨: ٨٦ - ٨٩. ٢ - عوالي اللالي ١: ١٩٦ / ٢ و ٢: ٢١٨ / ١٣، مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨. ٣ - تحريرات في الاصول ٨: ١١٧ - ١١٩.