الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨
كان القائل المحتمل التقي العلامة الشيرازي (رحمه الله) (١)، والمحقق الوالد - مد ظله - (٢)، والعلامة الاراكي (رحمه الله) (٣). بل يمكن دعوى انحلال دليل الصلاة، حسب مراتب صدق الصلاة إلا بالنسبة إلى مقدار لا يعد صلاة عرفا أو شرعا، كمثل الاخلال بالفاتحة وتكبيرة الافتتاح وما يشبههما مما ورد في حقه: لا صلاة إلا بكذا (٤) أو بالنسبة إلى الاركان مطلقا أو الخمسة المذكورة في لا تعاد ولعل تفصيلا زائدا يأتي من ذي قبل، إن شاء الله تعالى. وبالجملة: لو صح الانحلال المذكور لا حاجة إلى القاعدة، كما حرر في الاصول (٥). ١ - الخلل في الصلاة، المحقق الشيرازي: ١٩٤. ٢ - حكى المصنف (رحمه الله) أن والده المحقق كان يميل إلى ذلك في خارج البحث تحريرات في الاصول ٨: ٩٨، لاحظ أيضا الخلل في الصلاة، للامام الخميني (قدس سره): ٦، وأنوار الهداية ٢: ٣٦٢. ٣ - نهاية الافكار ٣: ٤٣٤. ٤ - كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، عوالي اللئالي ١: ١٩٦ / ٢، مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨. وقوله (عليه السلام): لا صلاة بغير افتتاح، تهذيب الاحكام ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٢، الحديث ٧. وقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور، تهذيب الاحكام ١: ٤٩ / ١٤٤، الاستبصار ١: ٥٥ / ١٦٠، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١. ٥ - تحريرات في الاصول ٨: ٩٨.