الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٢
حسب الادلة، يلزم من نقصان الشرط الزيادة في الصلاة، فإنه لا يعقل الاخلال بالنقيصة إلا بالزيادة في الصلاة، وعندئذ يلزم المعارضة، لان مقتضى لا تعاد الصحة بالنقيصة، ومقتضى من زاد في صلاته بطلانها بالسورة الثانية، ضرورة أن شرط وحدة السورة لا يخل به إلا بالزيادة في الصلاة، فلو كانت الزيادة في غير الصلاة، لا يلزم الاخلال بشرط السورة. في النسبة بين لا تعاد وحديث من زاد وعندئذ تكون النسبة بين الحديثين عموم من وجه، لشمول لا تعاد لصورة ترك القراءة، ولصورة ترك السورة، ولشمول من زاد لصورة ازدياد القراءة، وازدياد السورة، ومورد اختلافهما في الصحة والبطلان صورة ازدياد السورة، لاشتراطها بعدم السورة الاخرى كما اشير إليه، وهذا التقريب قد خفي على الاعلام كلهم حسب ما يظهر لي. وهناك تقريب آخر لكون النسبة عموما من وجه، وهو: إن إطلاق لا تعاد لا يشمل العمد، ويشمل الجهالة والسهو من الزيادة، وإطلاق من زاد يشمل العمد من الزيادة والجهل والنسيان، فلو زاد القراءة في الصلاة أو شيئا آخر كالتكتف وغيره عن جهالة، تكون الصلاة باطلة بمقتضى من زاد، وصحيحة بمقتضى لا تعاد بناء على كون لا تعاد أعم من الزيادة والنقيصة، كما هو المعروف بينهم. وإ ليك ثالث التقاريب وهو: إن جملة المستثنى منه والمستثنى