الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٠
المذكورة في أبواب الجماعة (١)، وأبواب القبلة المختلفة (٢). ولكن المراد من التحري هو الاعم بالضرورة، ففي معتبر السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث -: لا يؤم الاعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة (٣) فلا يعتبر التحري بعنوانه. هذا، مع أن إيجاب الاعادة عليه، دونهم ربما يختص بخارج الوقت، كي تكون الاعادة عليهم خارجه بعد التحري بالمعنى المذكور، مستحبة، وتكون واجبة عليه، وهو بعيد. هذا، مع أن معتبر الحلبي مخدوش، بحسب المعنى، بعد اعتبار العدا لة في الامام، أو يحمل على صورة خاصة فرضية بعيدة جدا. هذا، مع حكومة معتبر زرارة وغيره على معتبر الحلبي، لان المفروض أنهم صلوا إلى غير القبلة، وهو الاعم من الحقيقية والحكمية، وتصير النتيجة: صحة صلاة المتحري، ولو كان مخلا بالقبلة الحكمية. وعندئذ يلزم تفصيل جديد في المسألة وهو: أن صلاة المتحري في الوقت صحيحة، إذا كانت إلى غير القبلة، دون غير المتحري، ولكن الالتزام به، بعد عدم وجود الفتوى على طبقه، مشكل. ١ - وسائل الشيعة ٨: ٣٣٨ و ٣٧٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢١ و ٣٨. ٢ - وسائل الشيعة ٤: ٣١٧، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٦ و ٧ و ١٠ و ١١. ٣ - وسائل الشيعة ٤: ٣١٠، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٧، الحديث ٣، لاحظ الكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، تهذيب الاحكام ٣: ٢٧ / ٩٤.