الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٧
اعتقاده سعة الوقت للصلاة (١)، قابل للرفع وإن يساعده الاعتبار، للخبر السابق المخصوص بأول الوقت، وأنه يرى الوقت، فمما مضى يظهر مواضع ضعف ترى في كلماتهم (رحمهم الله). بقي شئ: في تأخير صلاة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقت لو أخر صلاة الغداة أو العشاء إلى آخر الوقت، أو العصر إلى أن بقى مقدار ركعة، فلا يلزم إشكال إلا أن اختصاص الغداة بالنص (٢) دونهما، ودون الظهر والمغرب، ربما كان لاجل عدم لزوم إشكال، وهو إشغال وقت الصلاة الاخرى، وهذا يؤيد الخصوصية، ويبعد إلغائها، ولاسيما لو قلنا بالوقت الاختصاصي على الاطلاق بالنسبة إلى الشريكة وغيرها. ولو أغمضنا بالنسبة إلى العصر والعشاء، بناء على الوقت الاضطراري، وكان المفروض عدم إتيانه العشائين، كما هو الاظهر الاشبه، ولكن يشكل الامر بالنسبة إلى من أخر الظهرين إلى خمس ركعات، أو العشائين إلى أربع ركعات، فيمكن دعوى انصراف الاخبار عن هذه الصورة، ولو قلنا بالوقت الاختصاصي، وإلا فلا منع عن جريانها على جميع المباني في الوقت، بعد صراحتهم بشمولها للمتأخر المتعمد (٣)، وأنه تجب عليه ١ - الصلاة، المحقق الحائري: ١٧، انظر مستمسك العروة الوثقى ٥: ١٠١. ٢ - وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ١ و ٢ و ٣. ٣ - الصلاة، (تقريرات المحقق الداماد) المؤمن ١: ٦٣، الخلل في الصلاة، الامام الخميني (قدس سره): ١٠٩، مهذب الاحكام ٥: ٩١.