الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠
فعلى هذا لو كانت الزيادة تشريعية محرمة، فالبطلان مستند إلى ما اشير إليه، لا إلى فقد قصد القربة بالنسبة إلى الصلاة المأمور بها، ضرورة أن التقييد بالانبعاث عن أمر الصلاة نحو المركب المزيد فيه، لا يوجب قصورا في انبعاثه نحو الصلاة من جهة الامر المتوجه إليه واقعا، مع أنه لا نحتاج في عبادية العبادة إلى الانبعاث عن الامر، حسب ما تحرر في التعبدي والتوصلي، فإن تقسيم الامر إليهما من الاغلاط القطعية، فجميع ما ترى في كتب القوم هنا غير تام، تفصيله في الاصول (١). في رد القول بامتناع مبطلية الزيادة وتوهم امتناع كون الزيادة مبطلة (٢) كتوهم امتناع المانعية والقاطعية، فإنه حسب القواعد في محله في المركبات الاعتبارية (٣)، ضرورة أن الصلاة ليست مثل الاحتراق، كي تمنع الرطوبة من وجوده. وعلى هذا يدور الامر بين رجوع الزيادة المبطلة والمانعية والقاطعية في بعض الاحيان، إلى اشتراط أعدامها في المركب - من غير أن يصح توهم امتناع أخذ العدم قيدا (٤)، لعدم جواز الخلط بين الاعتباريات والواقعيات - وبين الاخذ بظواهر الادلة، بضميمة أن الشرع يدعي أن ١ - تحريرات في الاصول ٢: ١١١ و ١١٥ - ١١٧ و ١٧٩. ٢ - كفاية الاصول: ٤١٨، فوائد الاصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٣٧، نهاية الافكار ٣: ٤٤٠، تهذيب الاصول ٢: ٣٧٧. ٣ - لاحظ تحريرات في الاصول ٥: ٨٥ - ٩٠. ٤ - نهاية الافكار ٣: ٤١١.