الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤١
مشمول الادلة الثانوية كقاعدة لا تعاد وحديث الرفع، فلو تذكر بعد ذلك فالاعادة وإن كانت واجبة، بحسب النظر الاولي إلى الواقعيات الاولية المحفوظة، ولكنها بالقياس إلى الادلة الثانوية غير صالحة لاقتضاء الاعادة، حسب هذا النظر المشار إليه، وكانت المسألة من قبيل من تعمد في الاضطرار، والاكراه، والسهو، والنسيان، والجهل بالموضوع وهكذا، وإلا فمقتضى الصناعة البسيطة، لزوم الاعادة ولو قلنا بصحة ما أتى به، حسب حكومة الادلة الظاهرية، فافهم واغتنم. وأما توهم امتناع تعلق الخطاب بالناسي كالجاهل، فهو فاسد في التكليفيات، فضلا عما نحن فيه، وهي الاعتبارات الوضعية، وتفصيل البهبهاني فاسد، قد تحرر في الاصول (١). تنبيه: في أن البحث في الخلل أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا الكلام في بحوث الخلل أعم من الاختلال بالشرط أو الجزء، جهلا أو نسيانا، وغفلة أو اضطرارا وإكراها، فعلى هذا لو انحصر الثوب في النجس، والوقت واسع، ولكنه يعلم بعدم تمكنه، فلا يضطر فعلا إلى الصلاة، ولكنه لابد من الاخلال بأحد الامرين، إما الستر أو الطهارة. ومن هنا يعلم ما لو ضاق الوقت، واضطر إلى الصلاة لاهمية الوقت عن سائر الامور، لانتهائه إلى ترك المأمور به، كما لا يخفى، ولو ١ - لاحظ تحريرات في الاصول ٨: ١٣٦ - ١٣٧.