الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٠
عقد المستثنى فلا يعيد، في غير محله، لان الطهور في معتبر زرارة هو الخبثي، وهو القدر المتيقن، فقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور لا يحتمل التخصيص والتقييد مطلقا أو يلزم لغويته إذا قدم عليه. وحديث كفاية وجوب الاعادة بالادلة الخاصة في مورد النسيان لانحفاظ قوله (عليه السلام) لا صلاة إلا بطهور غير تام للزوم أن تكون صالحة للاعتماد، فتأمل جدا. ثانيا وهكذا، والانحلال يستتبع الالتفات إلى الاختلال بالواقع، وإلا فلا انحلال واقعي، فليغتنم جيدا. المبحث الرابع: حول الادلة الخاصة، من إطلاق معاقد الاجماعات، والشهرات المنقولة والمحكية ولعل نظرهم إلى الجهالة، لبعد العالم العامد عن المسألة طبعا، نعم، يحتمل تخلل الاجتهاد جدا، ومن بعض الروايات المذكورة في الكتب الاستدلالية غلطا، وفي كتب الاخبار ما لا يدل على المسألة. فعلى ما تحرر في خصوص الجاهل بالنجساة أو بالشرطية والمانعية أو بالكل على أصنافه إذا اطلع على الحكم بعد الصلاة والفراغ تجب الصلاة الاخرى جامعة، وهو الاحوط. وأما القضاء فإن ثبت أنه مقتضى الاصل - كما هو القريب من التحقيق - فهو، وإلا فإن ثبت إطلاق لدليله وإلا فلا، بعد صدق الفوت قطعا.