الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٠
وهكذا خبر جميل عن بعض أصحابنا (١). وكمعتبر سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم، فيسنى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه... (٢). وكخبر قرب الاسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إذا كان قد رآه فلم يغسله، فليقض جميع ما فاته، على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منها شئ، وإن كان قد رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصلاة، ثم يغسله (٣). وغير ذلك المذكور في الباب المزبور (٤) وغيره (٥). ١ - جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم. وسائل الشيعة ٣: ٤٣٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٤. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٥٤ / ٧٣٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٥، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٦٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٣، الحديث ٧. ٣ - قرب الاسناد: ٢٠٨ / ٨١٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ١٠. ٤ - أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة. وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٧. ٥ - وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢.