الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٧
يكون في المقام أيضا كذلك، وهكذا فليراجع. ومن تلك الاخبار معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر المني فشدده، وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة... (١). وحيث ليس المقصود هو الدخول فيها عمدا، فيكون النظر إلى النسيان، وتصير النتيجة: إن نسيان الموضوع أو هو والحكم، يوجب الاعادة، على خلاف القاعدة. ودعوى انصراف المني إلى ما هو النجس، وإن كانت قريبة، إلا أن ذكر السنور في صحيحة عبد الرحمان مع الكلب والانسان (٢)، يوجب جواز التمسك بإطلاقه، فليتدبر. وفي أخبار الدم (٣) الراجعة إلى التفصيل بين النسيان وعدمه، ما له الاطلاق بالنسبة إلى مطلق الدم، ولو لم يكن نجسا، ولازمه إعادة الصلاة إذا تذكر بعدها. وهكذا في هذا الباب بالنسبة إلى البول حال النسيان، وهكذا في صورة الجهالة، معتبر حفص بن غياث، عن علي (عليه السلام) قال: ما ابالي أبول أصابني أم ماء (٤) بناء على إطلاق البول، بالنسبة إلى بول غيره، وهو ١ - تقدم في الصفحة ٢٠٧. ٢ - تقدم في الصفحة ٢١٨. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢٥٤ / ٢٤، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ٨ و ١٢. ٤ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦، تهذيب الاحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٥، و ٤٧٥ الباب ٤٠، الحديث ٤.