الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٦
وغير خفي: أنه لو كان لقوله (عليه السلام) في معتبر زرارة (١) شئ حسب الصناعة، فلازمه أنه عند فقد الطهور ليس عليه صلاة، لان ما يأتي ب ليس بصلاة، حسب عكس النقيض، فليتأمل. هذا، مع أن الطهور حسب الذيل، هو المطهر، وهي الاحجار، لا الطهارة المعتبرة في البدن أو الثوب والساتر، وحيث لا سبيل إلى الجمع بين الامرين المذكورين عرفا، وإن ذكروا وجوها بين ما هي صناعية غير عقلائية، وما لا يتم فيمكن الاخذ بإطلاقهما، بتكرار الصلاة وجوبا، كما في جملة من الاخبار في أشباه المسألة، وهو مورد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الثوبين اللذين يستر بهما، وتكونان صحيحتين. ولكنه لمكان مفروغية الاصحاب عن وجوب التعدد مثلا، فالجمع هو اختيارا لعريان، لان الطهارة شرطه، ولا دليل على تعدد المطلوب بعد الاطلاقين المذكورين، الراجع أحدهما إلى الارشاد إلى كون الستر طاهرا. ويؤيدنا فهم المشهور الاقدمين، وذهابهم إلى تعين العريان (٢)، وإنما المتأخرون غفلة عن بعض ما سلف احتملوا التخيير (٣) أو تعين الصلاة في النجس، (٤) أو يقال بوجوب الجمع شرعا أو عقلا (٥). ١ - تقدم في الصفحة ٧٣. ٢ - الخلاف ١: ٤٧٤، المسألة ٢١٨، السرائر ١: ١٨٦، شرائع الاسلام ١: ٤٦، تذكرة الفقهاء ١: ٩٤. ٣ - جامع المقاصد ١: ١٧٧ - ١٧٨، الحدائق الناظرة ٥: ٣٥٣، مستند الشيعة ٤: ٢٧٦. ٤ - العروة الوثقى ١: ٩٧، المسألة ٤، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٤٦. ٥ - وسيلة النجاة: ٦٠.