الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٩
وثالثة: إلى دبر القبلة، وما بحكم الدبر عرفا. ومقتضى الاصل الاولي بطلانها عند الاخلال، وهو مقتضى فتوى جمع منهم، حسب إطلاق إيجابهم، القضاء على غير المخطئ في الاجتهاد، وقد عرفت ضعفه، وأن لازم كلامهم إعراضهم عن مجموع الاخبار الموجودة بين أيدينا، فلا يعتنى بما حكي عنهم جدا، وسيمر عليك، إن شاء الله تمام الكلام. أما الاخلال على الوجه الثاني، فلا شبهة في صحة الصلاة، لانه ما بين المشرق والمغرب وهو القدر المتيقن. اللهم إلا أن يقال: أن المراد من قولهم: ما بين المشرق والمغرب هو مشرق الكعبة - أي: يسارها - ومغربها - أي: يمينها - لا الشمس - أي: يمينا وشمالا - ولكنه ينافيه معتبر معاوية بن عمار (١) بالصراحة. وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليه ويحتمل: اختصاص القبلة الحكمية في الوجه الثاني بالمجتهد، لقول معاوية: فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فإنه ظاهر في المجتهد المخطئ. ويؤيده: ما ورد في المأمومين وإمامهم أعمى، حيث علل بأنهم قد تحروا، في معتبر الحلبي (٢)، وهكذا في جملة من الاخبار الامرة بالاجتهاد، ١ - تقدم في الصفحة ٩٦. ٢ - تقدم في الصفحة ٩٧.