الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩
وأما الاجماع المحكي (١) عن جماعة (٢) هنا وإن كان معللا، فهو لا يكون دليلا خاصا شرعيا على البطلان، فلا خير فيه، لكفاية درك العقل فسادها. مقتضى القواعد الاولية في الزيادة وأما الفرض الاول، فتلك الزيادة إن كانت كثيرة فلازمها اختلال الهيئة الاتصالية أو التوالي المعتبر، وإن كانت قليلة فلا وجه لفسادها بعد كون المأتي به عين المأمور به، ولا ينبغي الخلط بين مسألتنا هذه، والقواطع المنصوصة بالادلة الخاصة الاتية إن شاء الله تعالى (٣). وأما إنكار الهيئة الاتصالية كلا حتى في الصلاة، فهو في غير محله، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى (٤). نعم، قد تحرر منا: أن بناء العرف والعقلاء على عدم الاكتفاء بالمصداق المقرون بالمحرم، فضلا عما إذا كان منطبقا عليه عنوان الحرام، وإن كان مقتضى العقل جوازه جعلا وامتثالا (٥). ١ - مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٨١، الهامش ١. ٢ - الغنية، ضمن جوامع الفقهية: ٥٠٣ / السطر ٢٦، نهاية الاحكام ١: ٥٢٧، مدارك الاحكام ٤: ٢١١، جواهر الكلام ١٢: ٢٢٨. ٣ - وسائل الشيعة ٧: ٢٣٣، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٥ و ٢٥ و ٢٩. ٤ - يأتي في الصفحة ١٢٥. ٥ - تحريرات في الاصول ٢: ١٨٤ - ١٨٧.