الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨١
فرع: في كفاية النية في أثناء الصلاة لو تذكر قبل الدخول في الركوع، بعد ما كبر لا بعنوان الصلاة، فمقتضى ما عرفت من عموم لا تعاد كفاية النية في الاثناء، وكفاية تلون معظم الاجزاء بعنوان الصلاة والظهرية. وربما يستفاد ذلك من أخبار العدول (١)، ولا ينافيه روايات أن الصلاة على ما افتتحت (٢) كما هو واضح، فمقتضى القواعد، كحديث الرفع، ولا تعاد عدم اعتبار أزيد من ذلك، في امتثال أمر الصلاة المتلونة بالظهرية. وبعبارة اخرى: مقتضى القاعدة لزوم تلون كل جزء من الصلاة، بلون الصلاتية، والظهرية، وهكذا، وهذا ربما يقتضيه إطلاق دليل اشتراط الصلاة بالنية، وهي الظهرية، وغيرها، إلا أنها مقيدة بالقواعد الثانوية، ولا دليل على خلافها من وجوب الاعادة والاستئناف. ولو قلنا: بأن لا تعاد الصلاة غير جار - لان موضوعها هي الصلاة المتنوعة بالظهرية - كما عرفت - لا مطلق الصلاة، لانها غير مأمور بها، فهو غير بعيد - ولكن حديث الرفع جار. ١ - لاحظ وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣. ٢ - معاوية قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه. تهذيب الاحكام ٢: ١٩٧ / ٧٧٦ و ٣٤٣ / ١٤١٩، وسائل الشيعة ٦: ٦، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٢، الحديث ٢.