الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٦
كان مورد حديث الرفع، على التفصيل المذكور. وأما في موارد الزيادة اللازمة للنقيصة، كاشتراط الصلاة بعدم التكتف، فإنه لو تكتف، زاد ونقص، فيعيد ولا يعيد، وذكرنا أقوائية من زاد على لا تعاد ويقدم عليه، في صورة العموم من وجه. والنسبة بين من زاد وما يدل على زيادة الركعة، إيجاب فقط، ولا مفهوم له على وجه يعتد به، لاخبار زيادة الركعة، كي يقيد به إطلاق من زاد. وأما مرسلة سفيان (١) فلولا إعراضهم عن مفادها، كان لقلب النسبة بها وجه، وإن حررنا في الاصول: أن انقلاب النسبة غير صحيح، إلا في بعض الموارد، لوجود القرائن، فإنه لا دليل على لزوم الجمع على أي وجه أمكن. الزيادة على قسمين وبيان المبطلية منها بقي شئ، وهو: إن مقتضى طائفة من الاخبار أن الزيادة على قسمين، ضرورة أن الصلاة المشتملة على الاذكار الكثيرة، والادعية المختلفة، أقل من الكافلة الكاملة الجامعة للاذكار، والتشهد الكبير وغيره، فهي ذات الاجزاء الزائدة، دونها، وتلك الزيادة تسبب كمالها، فالزيادة باعتبار أنها من الماهية، موجبة لبطلانها، ولشمول من زاد. والزيادة اللاحقة للمصداق، مشمول رواية الحلبي كل ما ذكرت ١ - تقدم في الصفحة ٦٧.