الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٣
إلا بطهور وارد ذيل رواية النجاسة الخبثية (١). وأما إنكار إطلاق المستثنى (٢)، فهو وإن كان غير بعيد في ذاته، إلا أن ذيله يؤيد الاطلاق، ويؤكده في المستثنى. هذا، على أنه مع قطع النظر عن الذيل، مقتضى الاصل العقلائي، ثبوت الاطلاق للمستثنى، ولا سيما بعد عد الخمسة. في مدلول صدر حديث لا تعاد وذيله بقي تنبيه وفيه إفادة وإعادة: إن مع الالتزام بصدور الذيل، فمقتضى عكس نقيض لا تعاد هو الحصر الموجب للاعادة، في الخمسة المذكورة، ومقتضى عكس نقيض الذيل، أن ما ينقض الفريضة ليس بسنة، كنقصان إحدى الخمسة مثلا، ولكن قضية هذه القواعد الملفوظة وغير الملفوظة، أن عكس نقيض الذيل هو الاصل وأساس القاعدة، وأن لا تعاد الصلاة من ناحية نقصان ساير الاجزاء إلا الخمسة، أخص من الذيل، والاعم وهو الاصل والاساس، لا الاخص. وعندئذ يشكل الجمع بين حصر موجبة النقض في الخمسة المذكورة، وبين أعمية القاعدة، بحسب الذيل، من جهة إمكان كون غير ١ - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأما البول فإنه لابد من غسله. تهذيب الاحكام ١: ٤٩ / ١٤٤ و ٢٠٩ / ٦٠٥، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١. ٢ - كتاب الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٢٠٤ و ٢٠٥.