الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧١
اللهم إلا أن يقال: إنه داخل في من زاد المخصص ل " لا تعاد " حسب ما عرفت، فيتعين الوجه الاول. إفاضة: بيان بطلان الصلاة لحكومة أدلة الاجزاء والشرائط مقتضى عكس نقيض أن السنة لا تنقض الفريضة أن ما ينقض الفريضة، ليس من السنة. ثم إن القضايا المشتملة على مثل هذا الحصر، آبية عن التقييد، بحسب الفهم العرفي التقييد، دون الحكومة. وقد تحرر في الفقه بطلان الصلاة بنقصان تكبيرة الافتتاح، والقيام المتصل بالركوع، ونقصان قصد الخصوصية المنوعة، كالظهرية والعصرية وهكذا، ونقصان القربة والخلوص، ونسيان نجاسة الثوب والستر، وفي أخبار الافتتاحية ورد أنه لا صلاة بغير افتتاح (١) فيكون حاكما على لا تعاد وفي القيام المذكور ورد: لا صلاة لمن لم يقم صلبه (٢) مع احتمال أن ترك القيام يوجب المناقشة في صدق الركوع، فلازمه نقص الركوع. وأما بالنسبة إلى قصد تلك الخصوصيات، فالتحقيق: إن لا تعاد الصلاة ليس مفاده أن الصلاة بما هي هي مورد الامر، كما حررناه في تلك ١ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٢، الحديث ٧. ٢ - الكافي ٣: ٣٢٠ / ٦، تهذيب الاحكام ٢: ٧٨ / ٢٩٠، وسائل الشيعة ٦: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٦، الحديث ٢.