الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٩
وجه، من جهة أعمية المرسلة بالنسبة إلى الاركان في النقيصة، وأعمية لا تعاد من جهة الاحوال السهوية وغيرها. أما الثاني: تكون النسبة بين من زاد والمرسلة، عموما وخصوصا مطلقا وتكون النسبة بين لا تعاد ومن زاد أيضا عموما وخصوصا مطلقا، حسب ما مر، فهناك ثلاث نسب قابلة للجمع، وذلك لان المرسلة مقدمة على لا تعاد لدلالتها الوضعية على أن ترك الركوع سهوا، لا يوجب البطلان، والمراد من الدلالة الوضعية، هو أن مقدمات الاطلاق في المرسلة، توجب تعرض المرسلة لترك الركوع سهوا، حسب فهم العرف كما عرفت. فلولا الادلة الخاصة، كان الجمع المذكور متعينا. كما أنه كان يقدم من زاد على لا تعاد لتعرض لعنوان الزيادة وضعا، بخلاف لا تعاد فإنه بالاطلاق يكشف عن سريان الحكم، وتمامية الموضوع، فاغتنم. في تقديم معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة على لا تعاد فالمحصول: أن كل واحد من معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة، مقدم على لا تعاد سواء كانت النسبه عموما من وجه، أو مطلقا، لان تلك القواعد متعرضة بالوضع لحال من أحوال لا تعاد الثابتة بالاطلاق، وهي الزيادة والاستيقان والسهو، وحديث لا تعاد في هذا التقريب أضعف دلالة، أو معلق إطلاقه. وأما النسبة بين تلك المخصصات فهي إما إجابيين بالاعم والاخص،