الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٨
اللهم إلا أن يقال: إن سفيان لم يوثق، ولم يذكر في الاصول الخمسة تضعيفه، ولكن على وثاقته بعض الامارات العامة، مع أن المرسل ابن أبي عمير، ولا بأس في دلالته، لظهوره في الصلاة. وفي دلالته مناقشات مرفوعة، كمناقشة أن وجوب سجدتي السهو يناسب بطلان الصلاة وصحتها، والملازمة ممنوعة، ولكنه خلاف المتفاهم منه. وعندئذ تصل النوبة - بعد الغمض - إلى الجمع بينه وبين لا تعاد تارة، وإ لى الجمع بينه وبين من زاد اخرى. أما الاول، فعلى ما هو المختار في لا تعاد تقع المعارضة، تارة في الزيادة المستلزمة للنقيصة، واخرى في النقيصة. أما الكلام في الجانب الاول: فخبر سفيان ولا تعاد متحدان في إفادة الصحة، حتى في زيادة الركوع المخل بوحدته، وباشتراط عدم الركوع الثاني، لان ذلك داخل في المستثنى منه، وفي السنة التي لا تنقض الفريضة. وفي الجانب الثاني - وهي النقيصة - فمقتضى لا تعاد بطلانها بترك الركوع، خلافا له، إلا أنه أخص منه. وأما التعرض بالنسبة إلى الاحوال، العمد والجهل، والنسيان، والغفلة، فهو لا يرجع إلى محصل، لعدم شمولهما للعمد، ولشمولهما لسائر الاحوال، حسب مناسبة الحكم والموضوع، نعم إن كان يتعرض الخبر لخصوص حال، فإنه يؤخذ به كما لا يخفى. وعندئذ يمكن أن تكون النسبة بين لا تعاد والمرسلة، عموما من