الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٦
والنقيصة توجب البطلان. أما الزيادة، فكما اشير إليه تحصل في موارد الاجزاء المسانخة قهرا جزء، كما في الاذكار، ومجرد عدم قصد كونها من الصلاة لا يوجب عدم لحوقها بالمصداق، كما في الاذكار وما يناجي العبد به ربه. ويؤيد ذلك: ما ورد أنها من الصلاة، من غير كونها بصدد التعبد. والتعليل في الرواية الاخيرة، فإنه لا معنى له إلا في صورة موافقة العقل والعرف، والتفصيل في مقابل العامة بما لا يكون زيادة واقعا، قبيح. وغير خفي: أن تحديد ماهية الصلاة بما أنها مأمور بها، غير تحديدها بما أنها مصداق للاعم، ومقتضى التحديد المذكور خروجها عما هو المأمور به عرفا، أو يرجع التحديد إلى إفادة المفهوم المعتبر، الراجع إلى اشتراط التوا لي بين الاجزاء، واشتراط عدم الزائد - على وجه تكون الزيادة على أي نحو اتفق - موجبة للبطلان ولعدم الامتثال، كما في معاجين الاطباء. بقي شئ: في كون الزيادة تتلون بلون الصلاة إن الزيادة تتلون بلون الصلاة بحسب اللحوق بالمصداق، في صورة كونها من سنخها، سواء كان ذكرا أو ركوعا أو سجدة أو قنوتا، وسواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان، وسواء كان ركعة أو صلاة. نعم، في أمثال التكتف لا مثل آمين يلزم قصد الصلاتية والاتيان بلون الصلاة، من غير دخالة قصد الجزئية، كما لا يعتبر قصد الجزئية في