الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١
لا ينتقل إلى ذهن العرف إلا تعرضها للنقيصة، ولاسيما بعد مراعاة ما في ذيلها: أن التشهد سنة، والقراءة سنة، والتكبير سنة فليلاحظ جدا. الجهة الخامسة: حول معارضات القاعدة المذكورة وهي بين ما يكون عاما وخاصا: القسم الاول: المعارضات الخاصة مثل ما ورد في الكتب الثلاثة في الصحيح، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الاعادة (١) وحيث أن المحرر عندنا اختصاص لا تعاد بالنقيصة فلا معارضة بين الروايتين. في تصوير المعارضة بين لا تعاد ومن زاد حتى بناء على المختار ثم إنه غير خفي: أن لا تعاد وإن كان مخصوصا بالنقيصة، ولكن من الممكن أن يكون من الاجزاء التحليلية بعض امور عدمية - حسب ما تحرر في محله، من إمكان اعتبارها في المركبات الاعتبارية (٢) - فعند ذلك لو كانت السورة مشروطة بعدم القران، أو الركوع بعدم الركوع الثاني، ١ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥، تهذيب الاحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، الاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٩، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢. ٢ - تحريرات في الاصول ٨: ٨٥.