الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤
الرسا لة (١)، ضرورة أن الامر الابتدائي متعلق بعنوان عام يشترك فيه كافة الناس، ولا ينحل الخطاب القانوني إلى الخطابات الجزئية، ولا الصنفية. هذا مع أن الامر بالاعادة لا يعقل إلا أن يكون إرشادا إلى تأكد إطلاق دليل الاجزاء والشرائط، مع أن الناسي أولى به، لبطلان عمله، من جهة فقد الامر بعنوانه. وأغرب منه توهم: أنه يستفاد من القاعدة نهي وأمر، نهي في جانب المستثنى منه، وأمر في جانب المستثنى، وحيث يكون النهي تقييدا لاطلاق أوامر الاجزاء والشرائط الارشادية، فالامر أيضا يكون أمرا جديدا وإن كان متعلقه - وهي مادة الاعادة - منافيا لكونه تأسيسيا ولكنه إرشاد تأسيسي، لان الناسي بالنسبة إلى المستثنى ممتثل، حسب تخيله الكافي لصحته، بخلاف الجاهل فإنه إرشاد راجع إلى تأكد إطلاق الاجزاء، وهذا يوجب خروج الجاهل دون الناسي. وفيه: مضافا إلى ما اشير إليه من فقد الاوامر الصنفية والشخصية بمعنى الخطابات الاختصاصية، أن النهي والامر ممنوعان على وجه يستفاد منهما شئ، وهذا اجتهاد باطل جدا، بل ليس هناك إلا نفي بداعي الانتقال إلى حدود المأمور به، حسب الاجزاء بالنسبة إلى الاحوال العارضة، من الجهالة والنسيان والاضطرار والاكراه، بالنسبة إلى الموانع والقواطع. ١ - رسالة في قاعدة لا تعاد، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).