الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٣
عدم شمول قاعدة لا تعاد للعامد والجاهل المقصر الملتفت فبالجملة: العامد والجاهل المقصر الملتفت حين العمل وإن تمكن من القربة لكفاية احتمال الامر لصحته، ممنوع صحة عمله، لقصور القاعدة المذكورة، مع أنهما القدر المتيقن من معقد الشهرة المحققة والاجماعات المنقولة، ويساعده أنها ليست قاعدة تهدم الاسلام والتفقه في الدين على الاطلاق، كي يتمسك بها لصحة الصلاة، مع التفاته إلى الجزئية والشرطية، وتركه لهما، أو التفاته إلى احتمال ذلك، وأما المقصر الباني على تعلم الحكم الغافل حين العمل للمسامحة والمساهلة، والقاصر مجتهدا كان أو مقلدا، فلا يبعد تمامية عمله. توهم عدم شمول القاعدة لمطلق الجاهل ومن الغريب توهم: أن القاعدة لا تشمل الجاهل مطلقا لاشتراك الاحكام (١)، مع أنه مصادرة، لان القاعدة تنفي الاشتراك، اللهم إلا أن يكون لينظر إلى أنها في مورد لولاها كانت الاعادة متعينة حسب حكم العقل، وإمكان الامر بالاعادة بعنوانها أمرا تأسيسيا، وهذا لا يتصور بالنسبة إليه. وفيه ما لا يخفى من جهات محررة في الاصول (٢)، وفي تلك ١ - الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ١٨٨ - ١٩٠. ٢ - تحريرات في الاصول ٨: ١٠٣ - ١٠٥.