الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥
في بطلان الاوامر الضمنية وتوهم: تعلق الامر الضمني بالجزء (١)، كي يكون أمرا نفسيا جزئيا، أو أمرا غيريا إلزاميا بإيجاده، باطل محرر (٢)، بل الاوامر الضمنية من الاباطيل الواضحة، فالامر بالصلاة ليس إلا أمرا واحدا، لتعلقه بأمر واحد في عالم التقدير، وإن كان المتعلق كثيرا ومن مقولات شتى في مرحلة الايجاد والخارج، وفي مرحلة الملاحظة التفصيلية. بل الاوامر لا تتعلق بإيجاد المتعلقات، كي يقال برفع الايجاد المنسي. فعلى ما تحرر لا منع من جريان حديث الرفع بالنسبة إلى ترك الجزء المجهول المستبين جزئيته في أثناء الصلاة، وهكذا إذا نسي الجزء بما هو جزء، من غير فرق بين الاركان وغير الاركان. فلو أخل بالترتيب عن جهالة فقدم المتأخر، ثم تبين له الامر، أو نسي الترتيب، أو عجز عن الترتيب ثم اقتدر في الاثناء، فعليه الاتيان بالجزء المتقدم مؤخرا من غير لزوم إعادة المتأخر، بل في إعادته إشكال اشير إليه. هذا كله حسب القواعد الاولية والثانوية بالنسبة إلى الصلاة، وقد تحرر تفصيله في الاصول. ١ - نهاية الافكار ١٠٢: ٢٦٢. ٢ - تحريرات في الاصول ٣: ٢٤ - ٢٧.