الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤
السورة، نعم، يعد جاهلا ببطلان صلاته حسب القاعدة الاولية. ومن كل ما تحرر تبين أن هناك بحوثا: الاول: حول القاعدة العقلية والعرفية بالنسبة إلى أحكام المركب والصلاة، بعد إطلاق دليل الجزء. الثاني: حول قاعدة الرفع الحاكمة والمتقدمة على تلك الاطلاقات. الثالث: حول قاعدة لا تعاد وما هو مثلها المتعرض لاجزاء الصلاة على الاطلاق، أو للزيادة فيها. الرابع: حول الادلة الخاصة بالنسبة إلى كل جزء جزء، ركني وغير ركني، وشرط تحليلي وجودي وعدمي، ركني أو غير ركني، فهنا حلقات حول أحكام خلل الصلاة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين آثارها ومقتضياتها. ذنابة: في بيان متعلق الجهل والعلم والنسيان والعمد في الادلة إن الجهل والعلم والنسيان والعمد المذكورة في الادلة والمتون، هي العناوين المتعلقة بالقضايا والتصديقات دون الامور التصورية، ولذلك إذا كان جاهلا بجزئية السورة، أو بأن السورة جزء المرفوع محمول القضية وما يتعلق به الجعل، وهكذا إذا كان ناسيا لجزئية السورة، أو أن السورة جزء، وأما ترك ذات السورة يعد من ترك معنى تصوريا، ويعد أحيانا من نسيان إيجاد السورة، مع أن وجودها وإيجادها ليس مورد الجعل، كي يرفع ولو في الاعتبار.