الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢
إلى تكرار السورة إذا أتى بها تشريعا، وإلا فلا يبعد وجوب العود إلى الفاتحة، لانه قد أخل جهلا بالترتيب، ولا يعد تارك الفاتحة جهلا، وهكذا في صورة دخوله في الركن حسب هذه القاعدة. نعم، مقتضى بطلانها بتكرار الركن - على ما سيأتي - ومقتضى جريان " لا تعاد " في الاثناء، صحة الصلاة وعدم جواز العود إلى ما تركه، فلا ينبغي الخلط بين قضية حديث رفع ما لا يعلمون وسائر الادلة الخاصة بالصلاة. وغير خفي: أن الاجماعات المدعاة على بطلان الصلاة في صورة ترك الجزء جهلا (١)، على إطلاقه لا ترجع إلى كشف جديد عن الادلة الخاصة بعد اقتضاء القواعد الاولية بطلانها به، فالمهم في المسألة مقتضى الادلة العامة والخاصة، وملاحظة النسبة بينهما، وقد عرفت قضية الادلة العامة بحمد الله وله الشكر. نسيان أجزاء المركب مع صدق عنوانه على الباقي ومما ذكرنا يظهر حال نسيان أجزاء المركب بشرط كون الباقي يصدق عليه عنوانه عرفا. وأما حديث امتناع الامر بالناسي بالنسبة إلى الاجزاء المأتي بها (٢)، فهو مثل امتناع اعتبار جزئية الجزء المنسي بالنسبة إليه، والكل ١ - لاحظ جواهر الكلام ١٢: ٢٢٩، مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٨١. ٢ - فرائد الاصول ٢: ٤٨٤، نهاية الافكار ٣: ٤١٩ - ٤٢٣.