الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٩
الاستقلالي التي هي فانية فيه. وعلى هذا في موارد الاخلال بطهارة المسجد، أو ما يصح السجود عليه أو الاخلال ببعض شروط الركوع، تجري القاعدة لو كان إطلاق، ولو لم يكن لدليله الاطلاق، أو لم يكن دليل على ما يحتمل شرطيته، فهو خارج عن الجهة المبحوث عنها في الخلل، كما خرجه جمع من الاصحاب (رحمهم الله) عنها. نعم في خصوص الركوع عن قيام، والسجود والركوع عن القصد، والجلوس أو القيام، ربما يشكل الامر من ناحية الشك في صدق الركوع والسجود، مع أنه لابد وأن يكون ما يأتي به في جميع الاحوال صلاة، ولو شك في صدق الركوع والسجود بلا قصد، يلزم الشك في صدق الصلاة، والقاعدة تقتضي الاشتغال، لان موضوع لا تعاد هي الصلاة، وسيأتي الكلام حول القيام المعتبر في الصلاة، حال التكبيرة والركوع والسجود، حسب الادلة التي ربما تكون حاكمة على القاعدة. وأما الاخلال حال السجدة من جهة شرطية عدم ارتفاعها زائدا عن اللبنة بالنسبة إلى الموقف، أو محل الركبتين واليدين، فالادلة قاصرة على ما عرفت عن إثبات أمر زائد على أصل اعتبارها في الصلاة أو في جزئها، وعندئذ تكون القاعدة حاكمة عليها، كما هو الظاهر عن المشهور، وهكذا بالنسبة إلى سائر الشرائط.