الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٥
الشبهة الثانية: الجهر عمدا في محل الاخفات وبالعكس لو أجهر عمد في غير محله وبالعكس، لا يكون في ما لا ينبغي، حسب إرادة الله تعالى بالضرورة. وتوهم إيجاب الاعادة في صورة الاخلال العمدي (١)، مندفع بقوله فقد نقص صلاته - حسب بعض النسخ (٢) - ونقصان صلاته مع كونها صلاته، لا توجب الاعادة، نعم يناسب الندب. الشبهة الثالثة: عدم استحقاق العقوبة عند الاخلال بما لا يبطل لا معنى لاستحقاق العقوبة بالنسبة إلى الاخلال بما لا يبطل، لان ذلك شئ غيري لا نفسي بالضرورة، والعقوبة على المطلوب الغيري خلف، حتى بالنسبة إلى الطهور، نعم في الاقل والاكثر الاستقلاليين جائزة، كما هو الواضح على تفصيل ذكرناه في الاصول (٣)، وهذه الشبهة غير الشبهة المذكورة المشهورة. ١ - العروة الوثقى ١: ٦٥٠، في أحكام القراءة، المسألة ٢٢. ٢ - لاحظ ملاذ الاخيار ٤: ٧٢. ٣ - تحريرات في الاصول ٨: ١٥.