الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٤
نعم، في معتبري زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، ولعلها واحد مع اضطراب الثانية وأجنبيتها عما نحن فيه - حسب النسخة المطبوعة - لارتباطها بترك القراءة، لا الاخلال بصفتها جهرا أو إخفاتا، قال في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار به، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال (عليه السلام): أي ذلك فعل فقد نقض صلاته، وعليه الاعادة، وإن فعل ناسيا أو ساهيا أو لا يدري، فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته... (١). ومقتضى ذلك، وفتوى المشهور صحة الصلاة، ولو أخل جهلا عمدا - أي تقصيرا - خلافا لبعضهم. ولكن الاظهر: أن الرواية لا تدل على شئ، لان كلمة لا ينبغي إما ظاهرة في موارد الاستحباب، أو مجمل نحتاج فيه إلى القرينة، كما في أخبار الاستصحاب (٢)، مع ما فيه، من عطف السهو على النسيان. اللهم إلا أن يقال: إنما اريد من السهو صورة التردد والشك، وعندئذ يشكل تمشي قصد القربة، كما يظهر وجهه إن شاء الله تعالى. ١ - الفقيه ١: ٢٢٧ / ١٠٠٣، تهذيب الاحكام ٢: ١٦٢ / ٦٣٥، وسائل الشيعة ٦: ٨٦، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب ٢٦، الحديث ١، جامع أحاديث الشيعة ٥: ٣٣٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب ٤، الحديث ١. ٢ - عن زرارة قال:... فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. تهذيب الاحكام ١: ٤٢١ / ١٣٣٥ و ٤٢٣ / ١٣٤٤، الاستبصار ١: ١٨٣ / ٦٤١، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٦ كتاب الصلاة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ١.