الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧١
ولا أساس لما ذهب إليه القائلون بالفساد، نظرا إلى عدم جريان الاصول العدمية الازلية، ضرورة أن المنظور من جريانها إخراج مورد الشك في كونه ميتة، عن عنوان المخصص، كي يجوز التمسك بالعمومات. مع أن التحقيق البا لغ حد النصاب، وميقات الدقة في الباب، جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالمرجع قوله تعالى (أحلت لكم بهيمة الانعام) (١) وأشباهها الاوضح في بيانها التحليل الاعم من الوضع والتكليف. وتوهم اعتبار العلم بعدم كونه من الميتة على نعت جزء الموضوع، أو تمامه لا ينافي جريان القاعدة في موارد الجهل المركب، والغفلة والنسيان حكما وموضوعا، مع أنه توهم فاسد جدا. فعلى هذا لا حاجة إلى قاعدة الحل، مع أنها بالنسبة إلى التقيد المعتبر في الصلاة تكون من الاصل المثبت، فيظهر مواضع ضعف كلمات الاعلام (رحمهم الله) صدرا وذيلا. تذنيب: في عدم شمول قاعدة لا تعاد للزيادة وعدم شمول قاعدة السنة لا تنقض الفريضة للنقيصة قد عرفت وجه عدم شمول القاعدة للزيادة، بل لا يعقل ذلك في جانب المستثنى، ومقتضاه عدم ثبوت الاطلاق للمستثنى منه، ويكفينا ١ - المائدة (٥): ١.