الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٨
الاعم من البول النجس ومن بول ما لا يؤكل، ويشمل أيضا حسب الاطلاق جهالته التقصيرية، فتأمل، وبالجملة تحتاج المسألة إلى تدبر وتأمل وتفحص، كما لا يخفى. تنبيه: في مستند طهارة الثوب الذي صلى فيه لا فرق بين كون المستند في الثوب الذي صلى فيه، أصلا، حلا كان أو استصحابا، أو أمارة، وهي بين ما كانت خبر ثقة أو سوق المسلمين أو يد أو غيرها، فإنه بعد ما فرغ أو في الاثناء إذا تبين خلافه، فلا شئ عليه حسب القاعدة، إذا تمكن من إتمام صلاته بلا مناف. نعم في خصوص ما لا يجوز الصلاة فيه لاجل النجاسة أخبار (١) خاصة مقدمة على القاعدة. القول: بصحة الصلاة حتى لو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذرية وربما يقال: بصحة الصلاة ولو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذرية، فضلا عن غيرها، وذلك لبيان بديع في مسألة الاجزاء، فإن قضية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، لا يعقل إلا بإمضاء الشرع بما أتى به، وبكفايته بالفرد الناقص، فالاجزاء على القواعد حتى في الامارات، فضلا عن الاصول. وهو مقتضى قوله (عليه السلام) ما ابالي أ بول أصابني لانه ربما يكون بول ١ - وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢.