الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٦
تذنيب: التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنا يمكن التفصيل بين النجاسات وغيرها في ما نحن فيه، لان تلك الادلة الواردة في النجاسات، قابلة لشمول ممنوعية الصلاة، على خلاف القاعدة، وبتصحيح الصلاة في مورد قصور القاعدة. مثلا: قضية بعض الاخبار في تلك المسألة وجوب الاعادة إذا التفت بعد الفراغ (١)، ومقتضى إطلاقه، الاعم من كونه بولا مما يؤكل أو مما لا يؤكل، كان له اللحم أو لم يكن، كما أن مقتضى إطلاق طائفة من الاخبار، عدم شئ عليه في حال الجهالة (٢). نعم في طائفة ثا لثة تكون الاخبار صريحة في حكم الصلاة في النجس، للحكم بالغسل فيها (٣)، وذلك لان مسألة مانعية شئ في الصلاة، أو شرطية عدمه فيها أعم من مسألة النجاسة، فمثل السمك الذي لا يكون نجسا ولو كان ميتا أو دمه طاهر، لعدم النفس السائلة له، يعد ممنوعا في الصلاة، فعلى هذا عند عدم القرينة، يجوز التمسك بتلك الاخبار لو اقتضت على خلاف قاعدة لا تعاد أو حديث الرفع شيئا، أو كان مقتضى القاعدة قاصرا، لكون مصبها غير الجاهل المقصر، فكما أن الاخبار الخاصة في الجهر والاخفات تقتضي الصحة ولو كان جاهلا مقصرا، ١ - وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ١ و ٢. ٢ - وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠. ٣ - وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٣ و ٨.