الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦
يستحق العبد العقوبة على عصيان الامر النفسي ونهيه، أو التخلف عن المطلوب الالزامي التكليفي المعلوم لديه مبغوضيته. تنبيه: في عدم وجوب الاعادة والقضاء في المقام على جميع المحتملات حسب ما تحرر تفصيله (١)، لا وجه للاعادة والقضاء لزوما، أو لا وجه له مطلقا، لان الرفع في ما لا يعلمون إن كان تقييدا حقيقيا فالمأتي به واجد لجميع ما امر به، وإن كان ادعائيا فمقتضى إطلاق الادعاء هو الغمض عن الاعادة والقضاء، وهو يرجع إلى فعلية الشرط والجزء فعلية قانونية، وهو لا ينافي عدم الجزئية والشرطية بالنسبة إلى الجاهل، نظرا إلى أن النسبة بين الدليلين عموما من وجه، فليتأمل. وإن كان من باب التزاحم فمقتضي الاطلاق الازماني صحة المأتي به أيضا، وإيجاب الصلاة الاخرى بعد رفع الجهالة بالادلة الاولية، خلاف الادلة الخاصة، والاغتراس الشرعية، والاجماع والاتفاق بالضرورة، والاصل عند الشك. وأما حديث كون الناقص مانعا عن تأثير الكامل، ومعدما لمحط الجامع بعد رفع العذر والجهل، قياسا بالمعاجين بالنسبة إلى الابدان، فهو من الاغلاط، ولا سيما بعد إمكان الالتزام باستحباب إعادة الاكمل دائما، ١ - تقدم في الصفحة ٢١ - ٢٢.