الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٩
القسم الاول: في الجاهل بالحكم تقصيرا فبالنسبة إلى الجهل بالحكم عن تقصير، فالاشبه وجوب الاعادة حسب القاعدة، لما مر تفصيله (١). وغير خفي: أنه عنه ربما يفصل بين أوائل التكليف وبين الاوساط والاواخر، لان الاطلاع على الاحكام كلها، في أوائل التكليف، غير لازم، ولا يعد من التقصير جها لته، وأما بالنسبة إلى نسيان الجزئية والشرطية، أو نسيان الحال والغفلة عنها، فلا قصور فيها. وتوهم: أن نسيان الجزئية يرجع إلى الجهالة، في غير محله عرفا. نعم، في شمول القاعدة للنسيان التقصيري إشكال، ولكنه مندفع بالاطلاق، ولا بأس بجريان حديث الرفع في الجهل القصوري لا التقصيري، وأما نسيان ذات الجزء، فالاشبه عدم جريان الرفع كما حررناه (٢)، بخلاف القاعدة. وما قد يتوهم من إمكان تصحيح الصلاة بالنسبة إلى حال العمد، فقد مر فساده (٣). ١ - راجع الصفحة ١٩٤. ٢ - تحريرات في الاصول ٨: ١٤٨ - ١٥٠. ٣ - تقدم في الصفحة ٨.