الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٧
ظاهر بعض الاخبار الحكم بالصحة هذا مع أن في بعض الروايات، كمعتبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حا له؟ قال (عليه السلام): لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته (١). فإنه إما بإطلاقه أو بالاولوية، يقتضي الصحة ولو التفت في الاثناء. وحملها على خصوص مضي الوقت، أو الفراغ، أو حال الجهالة، أو النسيان والغفلة، بلا وجه، ولا سيما بعد ملاحظة قوله: وما حاله؟. هذا مع أن الظاهر من كلام ابن إدريس: وكذلك - أي صحت صلاة - الامة إذا اعتقت في أثناء الصلاة (٢) مع أن الملازمة العرفية، تقتضي فقد الشرط أحيانا، فلابد من الالتزام بالصحة ولو كان الوقت واسعا. ومقتضى هذا الوجه جواز الاتيان بأجزاء الصلاة حال التبديل، لعدم الفرق بين الاكوان والاجزاء. بقي شئ: فيما ذكره صاحب المدارك من صحة الصلاة حتى مع الاخلال بستر العورة حكي عن المدارك صحة الصلاة ولو أخل بستر العورة وغيره، ١ - تهذيب الاحكام ٢: ٢١٦ / ٨٥١، وسائل الشيعة ٤: ٤٠٤، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب ٢٧، الحديث ١. ٢ - السرائر ١: ٢٦١.