الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٧
بقي شئ: في مقتضى القواعد والاخبار في المسألة المذكورة قضية القواعد تعين الصلاة عريانا، ولو قلنا باعتبار الستر، وهذا من غير فرق بين كونه في الاثناء، أو قبل الصلاة أو في سعة الوقت أو ضيقه. نعم في الاخبار ما يدل على تعين الصلاة في النجس، صريحا أو ظاهرا، فمن الاول معتبر علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان، وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء يصلي فيه، ولا يصلي عريانا (١). ومن الثاني: جملة من الاخبار، الامر بالصلاة فيه، في مفروض المسألة، وظاهره التعين حسب ما تحرر (٢) كمعتبر الحلبي (٣) وغيره (٤)، وحيث إن في الاخبار لم يفرق بين الدم وغيره، ولاسيما المني والبول، ١ - قرب الاسناد: ٨٩، الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٦، تهذيب الاحكام ٢: ٢٢٤ / ٨٨٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٥. ٢ - تحريرات في الاصول ٢: ١٨٨ وما بعدها. ٣ - سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره. قال: يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله. الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ١. ٤ - سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله. قال: يصلي فيه. الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٤.