الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٥
وكونه مما ذكي، ولم يكن من الميتة، وغير ذلك كالذهب والابريسم. وهناك احتمالات كثيرة اخر، إلا أنها واهية، وهكذا احتمال كونه شرط المصلي بما هو مكلف، بل هو شرط الصلاة أو المصلي بما هو مصلي، الراجع إلى الصلاة عرفا. وحديث مانعية النجس والنجاسة غير معقول عندنا، وما هو المعقول غير مساعد له الادلة، وتفصيله في الاصول (١)، فالطهارة شرط الستر واللباس، وفي موارد النهي عن الصلاة في النجس، تكون الاخبار إرشادا إلى اعتبار طهارة الثوب. وتوهم: أن قوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور له الاطلاق حتى بالنسبة إلى الثوب، كي يستفاد منه أهمية الطهور بالنسبة إلى الستر (٢)، في غير محله، لان ذيله يرتبط بالاستنجاء، ويمكن أهمية طهارة البدن، فإن الثوب خلاف الجسد، كما في معتبر علي بن مهزيار الماضي، فإطلاقه بالنسبة إلى الثوب، قابل للمنع، فضلا عن الساتر للعورة. فيدور الامر بين أمرين، يكون لهما الاطلاق فرضا، وهما الامر بالستر، والامر بكونه طاهرا، فلو انحصر الثوب في النجس، يدور الامر بين الاخلال بشرط الستر، فيصلي عريانا أو بشرط الطهارة، فيصلي في النجس، بعد كون محط البحث صورة فقد الجهات الاخر كالضرورة والحرج وغيرهما. ١ - لاحظ تحريرات في الاصول ٨: ٥٦ - ٥٧ و ٨٦ - ٨٨. ٢ - الخلل في الصلاة، الامام الخميني (قدس سره): ١٧٣ و ١٧٤.