الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٤
القواعد إلى الصلاة عاريا أو في الثوب النجس، بل يدور الامر حسب الطبع، وفي صلاة المختار بين الاخلال بشرط السجدة وبين الاخلال بشرط الستر، وهي الطهارة. ومما ذكرنا يظهر: أن هذه المسألة من بحوث الخلل بالطهور، ولو رخصنا جوازه فكيفية الصلاة، هي صلاة المختار، ولو لم نرخص ذلك، فيندرج في مسألة كيفية صلاة العاري المذكورة في مباحث الستر، عند عدم التمكن من الستر الجامع للشرائط، وتفصيله يطلب هناك. والذي هو المهم هنا هو الاشارة إلى أن وجوب الستر في الصلاة قابل للمنع، لتعارف الصلاة في المساجد فرادى وجماعة، وفي مواقف معرضية المكان للناظر المحترم، وعند ذلك لو ورد في الاخبار ما يدل على الستر، فربما كان ذلك ناظرا إلى هذه الجهة، ولا يرتبط بتقيد الصلاة بالستر كتقيدها بالقبلة والطهور وغير ذلك. ومن نظر في مختلف أخبار تلك المسألة، ربما يجوز له الشك في التقييد، فيكون المرجع عندئذ هي البراءة، فإن هناك شواهد كثيرة في طي الاخبار المذكورة، ولاسيما التأكيد في ستر المرأة، وغير ذلك، فاغتنم. دوران الامر بين الاخلال بشرط الطهارة وبين الاخلال بالستر فلو فرضنا اعتبار الستر، ودار الامر بين الاخلال باشتراط الطهور لوحدة الثوب النجس أو الاخلال بالستر، فالاشبه أن الطهور شرط الستر، والستر شرط الصلاة، كما في غير شرائط اللباس، من الاباحة،