الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤
صحة العقوبة، كما يمكن أن يكون تقييدا، يمكن أن يكون في حكم الرفع الادعائي بلحاظ إسقاط الاثار، وغمض النظر عنها مع فعلية التكليف الاولي، وبقاء الامر القانوني الالزامي، مع كون الجاهل معذورا بخصوصه، لامكان ذلك. ويمكن أن يكون الرفع موضوعا على عنوان الجاهل، لا قضية سالبة محصلة، بل هناك قضية إيجابية وضعية وهي: وضع عنوان الرفع على العناوين التسعة أو الستة، كوضع عنوان الحل على الشك والجهل، حيث لم يؤخذ عنوان خاص في قاعدة الحل - أي: كل شئ حلال على كل أحد تكليفا ووضعا، إلا في صورة العلم، فإذا نسبت الحلية إلى أكل الميتة يكون بقرينة المورد هي الحلية التكليفية، وإذا نسبت الحلية إلى الصلاة في الثوب يكون بقرينة المورد حلية وضعية، وتكون النتيجة صحة الصلاة فيه، وإذا نسبت الحلية إلى الصلاة بدون السورة تكون وضعية، أو إلى ترك السورة فيها وهكذا. وعندئذ يكون مفاد قاعدة الحل العام شاهدا على أن في موارد التسع أو الست، وفي مورد ما لا يعلمون كون وضع الرفع على عنوان بينه وبين العناوين المأخوذة في الادلة الاولية، عموما من وجه، وحاكما عليه بالتقدم من باب الاهمية، لا من باب التخصيص والتقييد، فتكون المسألة من صغريات باب الاهم والمهم والتزاحم، لا التعارض. وتوهم: أنه خلاف الظاهر في محله، إلا أنه بدوي، فإن المقنن لا يجعل بالعنوان الاولي الحلية على شئ، ولكنه ينتزع منه ذلك، والامر هنا كذلك.