الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٧
اللهم إلا أن يقال: إن الاخبار المخصوصة بالجهل بالموضوع، تشمل صورة النسيان لصدق عدم العلم حين الصلاة، وإن كان بعد التذكر يصدق عليه أنه ناس، وكان عا لما، فتأمل. أو يقال بعدم الخصوصية في موارد نسيان الاستنجاء، ولاسيما في مثل البول، وفيه ما فيه. أو يقال: بأن المرجع، هي الشهرة والاجماعات المحكية، بعد الادلة الناهضة على الشرطية أو المانعية، المعتضد بالقواعد التي عرفت منا، المنتهية إلى البطلان، وقد ثبت عدم البطلان على الاطلاق في نسيان الثوب، حسب معتبر العلاء، إلا في خصوص البول والمني، فإنهما شديدان في الشرع. ويؤيد المعتبر بعض الاخبار في النجاسات الاخر، مثل الدم وغيره كما عرفت. عدم صحة التفصيل بين الوقت وخارجه إلا في نسيان الاستنجاء ولا وجه للتفصيل بين الوقت وخارجه، وأما نجاسة البدن، فهي تنتهي إلى البطلان، إلا في مورد نسيان الاستنجاء، فإن مقتضى أخبارها التفصيل بين الوقت وخارجه، وبين التذكر في الاثناء وبعد الفراغ. ففي معتبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته، أنه لم يستنج من الخلاء. قال: ينصرف