الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٦
وأما في خصوص الدم، فطائفة من الاخبار الماضية نطقت بعفوه، بالنسبة إلى الرعاف أو مطلقا، إلا في خصوص النسيان. إمكان التفكيك بين النجاسات وبين نسيان نجاسة الثوب والبدن فتحصل لحد الان إمكان التفكيك بين النجاسات وبين نسيان نجاسة الثوب والبدن، وعند ذلك تنحل مشكلة المعارضات الظاهرة في الاخبار، من غير الحاجة إلى الجموع التبرعية أو غير العرفية. نعم ما سلكناه خلاف الشهرة، بل والاجماع إلا أن قوة كون المستند نفس هذه الاخبار، مع عدم إمكان تحصيل الشهرة، بعد اختلاف في الجملة، تمنع عن وجوب اتباعهم عميانا، والمهم أنه يكون في الاخبار معتبر العلاء، مرجعا عند الشك بالنسبة إلى الثوب. ولا دليل في خصوص البدن، كي يكون مرجعا إلا معتبر محمد بن مسلم السابق (١)، إلا أن إطلاقه غير واضح، بل ممنوع، لما في ذيله وإن أنت نظرت في ثوبك... إلى آخره، وفي صدره: الدم يكون في الثوب.... فعلى هذا تسوية الثوب والبدن، في غير محله، كما أن تسوية الساتر ومطلق الثوب، أيضا في غير محله، فعلى هذا في نسيان البدن في غير موضع الاستنجاء، يكون المرجع قواعدنا الكلية الماضية، وفي صورة النسيان، وأما في الثوب، فالمرجع معتبر العلاء، وقد خرج عنه نجاسة المني والبول. ١ - تقدم في الصفحة ٢١٦.