الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٥
بها في وقتها، وهي صلوات النوافل والفرائض - وما فات وقتها، فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا، لم يعد الصلاة ما كان في وقت، فضلا عما فات وقتها، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لان الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله (١). وكأنه (عليه السلام) يريد التفكيك بين الثوب والجسد، بحسب الحكم الذاتي، ولكن في مثل المقام لمكان الملازمة العادية بين نجاسة البدن والثوب، أراد إفادة أنه تجب، لتنجس البدن الملازم لبطلان الوضوء، إعادة الصلوات على الاطلاق. وأما في صورة كون الثوب نجسا، دون البدن على الاطلاق لمكان التعليل، فلابد من إعادة ما في الوقت، دون ما فات وقتها، فعلى هذا مقتضى هذه الرواية، وجوب الاعادة بالنسبة إلى الاختلال من ناحية طهارة البدن، كما تجب لو صلى جنبا، أو على غير وضوء، ولو كان من جهة نجاسة موضع الغسل والوضوء، إلا أن الانصاف اضطرابه جدا. وقد كانت الاخبار السابقة راجعة إلى الصلاة في الثوب النجس، وأخبار الاستنجاء ظاهرة في البدن، فلا تعارض، ففي غير هذه الصورة يشكل صحة الصلاة إذا أخل بطهارة البدن، بعد ما عرفت أن مقتضى القاعدة، وجوب الصلاة الثانية، ولعلها لكونها عقوبة وتعذيبا وكفارة. ١ - تهذيب الاحكام ١: ٤٢٦ / ١٣٥٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ١.