الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٤
الطائفة الثالثة: في الاخبار الامرة بالاعادة في نجاسة البدن بالبول ثم إن هناك طائفة اخرى آمرة بالاعادة في نجاسة البدن بالبول، كمعتبر ابن مسكان (١)، ورواية الحسن بن زياد (٢)، وهو موافق للقاعدة، ولا ربط له بمعتبر العلاء، لان مورده الثوب، فإن الثوب خلاف الجسد، كما في معتبر علي بن مهزيار، إلا أنه مضمر، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، لم يشك أنه أصابه، ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسى أن يغسله، وتمسح بدهن، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه الجواب، قرأته بخطه: أما ما توهمته، مما أصاب يدك ليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها - أي: ما كنت أتيت ١ - ابن مسكان قال: بعثت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون، قلت: تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته. الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠، تهذيب الاحكام ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٤، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٣، الحديث ٤. ٢ - الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته. الكافي ٣: ١٨ / ١٠، تهذيب الاحكام ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٢٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٩، الحديث ٢ و ٤٨١ الباب ٤٢، الحديث ٦، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٣، الحديث ٣.