الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٢
غير ثابت اعتباره. الطائفة الثانية: في الاخبار الواردة في الاستنجاء فهي مع كثرتها المتعارضة واختلافها، تكون أيضا مقيدة لمعتبر العلاء، ولنعم ما أفاد الحدائق (١) من التمايل إلى اختلاف الانجاس في الاحكام، وهذا منه مترقب لاتباعه الاخبار. فبالجملة: في كثير منها ما يدل على وجوب الاعادة، ولاسيما في البول الذي عرفت اشتداد الحكم في حقه حتى في الاستنجاء، فإنه لا يطهر موضعه إلا بالماء، وهذا أيضا من موارد اختلاف أحكامها. ومن الغريب: أنهم اتبعوا القدماء، في وحدة الحكم واختلافه، دون الاخبار والروايات، مع اختلافها في غير موارد ذهابهم إلى الاختلاف، كما عرفت في باب الجهالة، وتعرف في هذه المسألة. ومن هنا يظهر حل الطائفة الاخرى كمعتبر علي بن جعفر، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله، فذكر ذلك وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع ١ - لاحظ الحدائق الناظرة ٢: ٢٢ - ٢٥ و ٥: ٤١٨ - ٤٢٦.